أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي تعميماً
تحت رقم 16/إم/2022، وجاء فيه:
“نصت الفقرة /5/ من المادة /94/ مـن قـانون الانتخاب رقم 44/207 على ما حرفيته: “يسمح للمندوبين الثابتين والمتجولين استعمال الحواسيب والأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة داخل الاقلام”
وحيث أن الفقرة /2/ من المادة /95/ من قانون الانتخاب المذكور أعلاه اعتبرت أن عملية الاقتراع يجب أن تتم بسرية تامة، وذلك لحماية حق الناخب في الاقتراع تحت طائلة منعه في حال أخل بموجب سرية الاقتراع، وحيث أنـه يُستدل ممـا ورد أعـلاه أن الهاتف النقال محصور استعماله بمندوبي المرشحين الثانيتين والمتجولين فقط، ولم يتطرق اطلاقاً إلى استعماله من قبل الناخب، وبما أن استعمال الناخب لهاتفه المحمول داخل المعزل يجرد هذا الأخير من حقه بالانتخاب السري، وقد يجعله عرضة لتدخلات من مندوبي المرشحين ولضغوطات مالية ومادية ومعنوية، لذلك، يطلب إلى رئيس القلم والكاتـب فـي قلـم الاقتراع مراقبة الناخب أثناء عملية الاقتراع وراء المعزل، والزامه بعدم استعمال هاتفه النقال إلا بعد الإدلاء بصوته ووضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع”.