سورية

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بهذا الشأن.!

إحداث صندوق وطني لدعم المتضررين من الزلزال

في سياق حشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الكارثة غير المسبوقة في حجمها وأثرها وما خلّفته من مأساة على المستوى الوطني

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023 القاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.
وفيما يلي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم /7 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

 يرسم ما يلي:

 المادة 1- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:

_ الصندوق:الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.
– المجلس:مجلس إدارة الصندوق.
– رئيس المجلس:رئيس مجلس إدارة الصندوق.
– المدير:مدير الصندوق.
– الزلزال:الزلزال الذي حدث بتاريخ السادس من شباط لعام 2023 وما تلاه من هزات ارتدادية، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.
– المتضررون:الأشخاص الذين يستحقون الدعم المالي عن الأضرار اللاحقة بهم جراء الزلزال، حسب المعايير المعتمدة.

المادة 2- يحدث لدى رئاسة مجلس الوزراء صندوق يسمى “الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال”، يكون مستقلاً مالياً، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

المادة 3– مهمة الصندوق:

تقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال بهدف مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم حسب المعايير المعتمدة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- مالية الصندوق:

أ -يفتح للصندوق حساب جار أو أكثر لدى المصارف العاملة، وتودع فيه الموارد المالية للصندوق.

ب- تحدد الموارد المالية للصندوق على النحو الآتي:

الاعتمادات التي ترصد للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 7- يتولى المجلس المهام الآتية:

أ- إقرار سياسة الصندوق متضمنة معايير وشروط وإجراءات تقديم الدعم للمتضررين.

ب- إقرار النظام المالي والمحاسبي للصندوق.

ج- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.

دـ- المصادقة على الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي.

هـ – قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 8- مدير الصندوق:

أ – يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون الصندوق ومتابعة تنفيذ سياساته وتنسيق عمله بالتواصل مع الجهات المختلفة.

ب- يتولى المدير المهام الآتية:

إعداد سياسة الصندوق متضمنة معايير وشروط وإجراءات تقديم الدعم للمتضررين.

إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي للصندوق.

إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

إعداد الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي.

إعداد تقارير شهرية عن عمل الصندوق وما قدمه من دعم للمتضررين.

اقتراح تكليف عاملين من الجهات العامة، للقيام بأعمال الصندوق، ويصدر التكليف بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم وسائر المزايا من جهاتهم العامة الأصلية.

المادة 9- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

المادة 10– يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ نشره.

المادة 11– ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

  دمشق في  11 /  10  / 1444 هجري الموافق لـ    1  /    5   / 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

#مرايا_الدولية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى