لبنان

وزير الدفاع يصدر قراراً بهذا الشأن..!

ماهي تفاصيل قرارتجميد تراخيص حمل الأسلحة ..؟

أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال “موريس سليم”

قراراً حمل الرقم 1818/ ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:

المادة الأولى: يُجمّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.

المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)

ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)

ج – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)

د – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في وسائل الإعلام وتُكلّف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

#مرايا_الدولية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى