أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال “موريس سليم”
قراراً حمل الرقم 1818/ ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:
المادة الأولى: يُجمّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.
المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)
ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)
ج – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)
د – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في وسائل الإعلام وتُكلّف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
#مرايا_الدولية